الشيخ الطوسي
390
تهذيب الأحكام
( 1165 ) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت . ( 1166 ) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال : ذكرنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها . ( 1167 ) 7 - عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي ( عليه السلام ) قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها . ( 1168 ) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا ؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : فهو له . ( 1169 ) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به . ( 1170 ) 10 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن
--> ( 1 ) هو الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) - 1165 - الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل - 1168 - 1169 - 1170 - الكافي ج 1 ص 367 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187